المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٤٩٧

الجزء السادس / القسم الثاني

المصنف

497

انتهى ما وجدتر و الى

زوال اول رانا

باب [22]

كتاب المصنف تتلوه ان شاء اسم الى

في جماع أداء أبواب الصدقة من الإبل والبقر والغنم (1)

صلے ميں مبارک ان منجي دين مبارک فارما

من كتاب الإشراف:

قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على وجوب الصدقة في الإبل والبقر والغنم؛

إذا كانت سائمة. وأجمعوا أن لا صدقة فيما دون خمس من الإبل وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة» (2).

وأجمع أهل العلم على أنّ في خمس من الإبل شاة، وفي عشر وفي عشر شاتان (3)، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين

ابنة (4) مخاض.

فإن لم تكن ابنة مخاض؛ فابن لبون ذكر إلى خمسة وثلاثين.

فإن زادت واحدة؛ ففيها ابنة لبون إلى خمسة وأربعين.

فإن زادت واحدة؛ ففيها حقة طروقة إلى ستين.

فإن زادت واحدة؛ ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين.

(1) في أ «جمع إخراج الصدقة وفي ح «إجماع في أداء أبواب الصدقة».

(2) سبق تخريجه.

(3) كذا في جميع النسخ «شاتان» بالرفع، وتصح على تقدير الواو ابتدائية لا عاطفة.

(4)