المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٥٠٠

500

المجلد الخامس

فإذا زادت استؤنفت (1) الفرائض كما استؤنفت (2) في أوّلها. هذا قول

إبراهيم النخعي.

وفي هذه المسألة قول رابع: قال حماد بن أبي سليمان قال: في خمسة وعشرين ومائة حقتان وبنت مخاض.

أنه مما يشبه الاتفاق من قول أصحابنا؛ ما حكاه (3) في

قال أبو سعيد: معي الفصل الأول إلى بلوغ قوله: عشرين ومائة.

فإذا بلغت الإبل عشرين ومائة؛ فمعي أنّ من قولهم: إنّه لا شيء في زيادتها؛ إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة.

فإذا بلغت ثلاثين ومائة؛ ففيها حقة وابنتا لبون. ثم ليس في زيادتها شيء (4)؛ إلى أن تبلغ خمسين ومائة.

فإذا بلغت خمسين ومائة؛ ففيها ثلاث حقايق. ثم على هذا معنى قولهم: كلما زادت عشرين؛ أنزلت هذا التنزيل؛ في كلّ أربعين بنت لبون، وفي كلّ

خمسين حقة (ه)

مسألة:

من غير الكتاب: مما يوجد عن هاشم ومسبّح وعن المصدّق إذا أخذ فريضة من صاحب الإبل: هل على صاحب الإبل قيد أو حبل تقاد به؟ قال: لا.

(1) في أ و ب «استأنفت».

(2) في أ و ب «استأنفت».

(3) في أ و ب «ما حُكِي».

(4) ناقصة من ب.

(5) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 318، 319.