المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٥٠١

المصنف

الجزء السادس / القسم الثاني - باب [23]: ذكر الإبل تزيد على عشرين ومائة

0.1

مسألة:

من كتاب أبي جابر، في صدقة الماشية من الإبل والبقر وما أشبه ذلك: والصدقة في الإبل والبقر والجواميس والغنم والضأن؛ فالإبل والبقر

والجواميس صدقتهن واحدة وكذلك صدقة الغنم والضأن واحدة.

ولا يؤخذ مما دون الخمس من الإبل شيء. فإذا بلغت خمسا؛ ففيها شاة وسطة؛ إذا حال عليهن حول مذ ملكهنّ صاحبهنّ. فإذا كنّ عشرا؛ ففيها شاتان. وفي خمسة عشر (1)؛ ثلاث شياه. وفي عشرين؛ أربع شياه.

فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض من الإبل. فإن لم توجد في الإبل بنت مخاض؛ فابن لبون ذكر.

فإذا بلغت الإبل ستّا وثلاثين؛ ففيها بنت لبون.

فإن بلغت الإبل (3) ستّا وأربعين؛ ففيها حقة طروقة للفحل.

فإذا بلغت الإبل ستين وزادت على ذلك واحدة؛ ففيها جذعة، وليس فيها

جذعة إلّا في هذا الموضع.

فإذا بلغت سنا وسبعين؛ ففيها ابنتا لبون.

فإذا بلغت تسعين وزادت على ذلك واحدة؛ ففيها حقتان.

فإذا بلغت عشرين ومائة وزادت على ذلك واحدة؛ ففيها ثلاث بنات لبون. فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك؛ فليس فيما لا يبلغ العشر منها شيء؛ حتى تبلغ العشر، ثم يأخذ المصدّق على حسابه ذلك. وكلما زادت الإبل عشرا؛ ففي الأربعين بنت لبون، وفي الخمسين حقة.

(1) في ح «خمس عشرة».

(2) زائدة في أوب.