الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٥١٥المصنف
الجزء السادس / القسم الثاني - باب [26]: ما يؤخذ من أهل الذمة من الجزية ونحو ذلك
515
قال: وجدنا في التأويل أنّهم يمشون بها صَغَرَةً (1) يقبلون بها. والله أعلم
بتأويل كتابه.
مسألة:
من كتاب موسى بن أبي جابر رحم الله إلى أهل نزوى: إنّه ليس على اليهود والنصارى والمجوس (2) زكاة في أموالهم. وإنّما عليهم الجزية على الرّجال، در همان في الشهر، فإن كان غنيًّا موسرًا (3) فأربعة دراهم، وإن كان مسكينًا يأكل بالدين؛ ولا غلّة له في أرض، ولا عبيد ولا تجارة؛ فليس عليهم شيء، ولا على النساء، ولا على الذريّة جزية.
(4)
قال غيره: ومعي
أنه قيل: ليس (5) عليهم زكاة في أصول أموالهم. وأما
ما استفادوه وانتقل إليهم من أموال أهل الصلاة التي قد جرت (6) فيها الزكاة؛
ففيها الزكاة.
(V)
مسألة:
وسئل عن يهود خيبر، أعليهم جزية أم لا؟
معي أنه قيل: ليس عليهم جزية.
قلت من أي وجه زالت عنهم!
عنهم الجزية؟
(1) في ح «صفرة». والصواب «صغرة» جمع صاغر، وهو الذليل أو الراضي بالذل والصَّغار.
(2) في أ و ب اليهودي والنصراني والمجوسي».
(3) ناقصة من م.
(4) في ب بياض مكان «قال غيره».
(5) ناقصة من ح. في ب «التي تجري».
336
في ب «هل عليهم». (8) في أ و ب «زال».