المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٥١٤

514

المصنف

مسألة:

المجلد الخامس

ومن الكتاب:

والجزية ساقطة عن النساء والصبيان والعبيد بإجماع الأمة.

قال أصحابنا: ولا جزية على الزِّمْنَى (1)، ولا على الشيخ الفاني.

وقد وافقهم بعض مخالفيهم على ذلك. والنظر يوجب أخذ الجزية منهم، إلّا من خرج بالإجماع. قال الله تعالى: ﴿قَدِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَغِرُونَ﴾ [التوبة: 29].

إلا

فظاهر الآية يوجب أخذ الجزية من الرهبان، و (2) الزمني والشيوخ وغيرهم، من خصه الإجماع. والله أعلم.

من جامع ابن جعفر:

مسألة:

2

وقال من قال: إذا أعتق المسلم عبدا يهوديًا أو نصرانيا؛ فلا جزية عليه.

فينظر في ذلك.

مسألة:

ومن جواب أبي الحسن نعم الله: وقال الله تعالى: (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ

وَهُمْ صَغِرُونَ} [التوبة: 29].

قلت: كيف يعطي عن يد (3)؟

(1) الذين أصيبوا بالزمانة، وهي الأمراض المزمنة، التي ليس لعلاجها حد.

(2) في جميع النسخ زيادة: في نسخة.

(3)

أ و ب «يده».