الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٥١٤514
المصنف
مسألة:
المجلد الخامس
ومن الكتاب:
والجزية ساقطة عن النساء والصبيان والعبيد بإجماع الأمة.
قال أصحابنا: ولا جزية على الزِّمْنَى (1)، ولا على الشيخ الفاني.
وقد وافقهم بعض مخالفيهم على ذلك. والنظر يوجب أخذ الجزية منهم، إلّا من خرج بالإجماع. قال الله تعالى: ﴿قَدِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَغِرُونَ﴾ [التوبة: 29].
إلا
فظاهر الآية يوجب أخذ الجزية من الرهبان، و (2) الزمني والشيوخ وغيرهم، من خصه الإجماع. والله أعلم.
من جامع ابن جعفر:
مسألة:
2
وقال من قال: إذا أعتق المسلم عبدا يهوديًا أو نصرانيا؛ فلا جزية عليه.
فينظر في ذلك.
مسألة:
ومن جواب أبي الحسن نعم الله: وقال الله تعالى: (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ
وَهُمْ صَغِرُونَ} [التوبة: 29].
قلت: كيف يعطي عن يد (3)؟
(1) الذين أصيبوا بالزمانة، وهي الأمراض المزمنة، التي ليس لعلاجها حد.
(2) في جميع النسخ زيادة: في نسخة.
(3)
أ و ب «يده».