الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٥١٧المصنف
الجزء السادس / القسم الثاني - باب [26]: ما يؤخذ من أهل الذمة من الجزية ونحو ذلك
517
وإذا ملك الذّمّي أربعين ألف درهم أو قيمتها من الأصل؛ فهو عندي
دهقان
وقال من قال: أقل من ذلك.
ولا جزية على يهود خيبر؛ إذا استبان ذلك.
(1)
وقد قيل: إذا كان للذمّي مال أو عيال بعُمان (3)، وكانت غيبته إلى بلاد الشرك، ثم قدم أخذت منه الجزية؛ لما مضى من السنين التي غاب فيها؛ إذا لم يكن أعطى الجزية.
وإن لم يكن له بعمان مال ولا عيال؛ لم تؤخذ منه الجزية لما مضى. وإن كانت غيبته إلى أرض الإسلام؛ لم تؤخذ منه الجزية إذا رجع
إلى عُمان.
وإن كان له بها أهل ومال، إلّا أن يقرّ أنّه لم يكن أعطى الجزية؛ فإنّها
تؤخذ منه لِمَا غاب.
مسألة:
وعن ذمّي كان في بلاد الشرك، هنالك نشأ وكان، ولم يكن خروجه من عُمان، ولم تكن تؤخذ منه جزية، فلا تؤخذ منه جزية حتى يقيم عندكم ثلاثة أشهر، ثم خذوا منه الجزية فيما يستأنف.
هذا في (3) جواب أبي عبد الله الله إلينا، فلا يؤخذ منه جزية.
وفي رأي آخر حتى يقيم شهرًا. وهذا الرأي أحبّ إليّ).
(1) زائدة في أوب.
(2) ناقصة من ب.
(3) ناقصة
من ح.
(4) وردت الفقرة مختلفة بعض الشيء في ح، واخترنا عبارة أ و ب.