الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٥١٨518
المصنف
المجلد الخامس
مسألة:
قال محمد بن محبوب حمدالله قال (1): بلغنا أنّ سليمان بن عثمان رحم الله قال: لا تؤخذ الجزية إذا رجع إلى أرض المسلمين، إلّا أن يقيم معكم ثلاثة أشهر، ثم تؤخذ الجزية لهذه (2) الثَّلاثة أشهر ولما يستأنف إن أقاموا معكم.
قال محمد بن محبوب رحم الله: أنا آخذ بهذا القول.
مسألة:
عن أبي سعيد الله: وأما اليهود وأهل الذمة؛ فتؤخذ منهم الجزية على
قدر منازلهم.
وقد اختلف المسلمون في حد ما تؤخذ (3) منهم:
فقال من قال: حتى تخلو ثلاثة، ثم تؤخذ
(4) لما مضى من الثلاثة الأشهر.
وقال من قال: إذا حُمُوا (5) شهرًا؛ أخذ
منهم
لذلك الشهر.
مسألة:
ومن (6) جامع ابن جعفر: وسئل أبو سعيد: كيف تؤخذ الجزية من أهل
(7)
الكتاب؟ وممن تؤخذ () منهم؟
(1) ناقصة من م.
(2) في ح «بهذه».
(3) في أ «يؤخذ» و ب «يأخذ».
(4) «فقال من قال: حتّى تخلو ثلاثة، ثم تؤخذ منهم» ناقصة من أ.
«حُمِيوا».
(5) في ب وح (6) في أ و ب زيادة «غير».
ب «يؤخذ».