المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٥٧٢

572

المصنف

المجلد الخامس

مسألة:

ومن غيره: وسألته عن رجل وجه كنزًا عاديًا في أرض قوم آخرين. لمن

يكون المال؟

قال: لصاحب الأرض.

ومن غيره قال: وقد قيل: إنه لمن أصابه.

وقال من قال: إن كان من حصن؛ فهو لصاحب الأرض. وإن كانت أرضًا

مباحة غير محصونة؛ فهو لمن أصابه.