الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٥٧٢572
المصنف
المجلد الخامس
مسألة:
ومن غيره: وسألته عن رجل وجه كنزًا عاديًا في أرض قوم آخرين. لمن
يكون المال؟
قال: لصاحب الأرض.
ومن غيره قال: وقد قيل: إنه لمن أصابه.
وقال من قال: إن كان من حصن؛ فهو لصاحب الأرض. وإن كانت أرضًا
مباحة غير محصونة؛ فهو لمن أصابه.
٣٬٠٥١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.