المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٥٧١

المصنف

الجزء السادس / القسم الثاني - باب [40]: ذكر الرّكاز يجده المرء في

ملك غيره

571

(1)

المال في معنى الحكم عندي. ولعلّه يشبه معنى الاختلاف في قول أصحابنا في نحو هذا.

معني

وأَبْيَنُ ذلك عندي أنّ الأملاك لا تقع (2) عليه بملك المال. ويخرج عندي في المستأجر للحفر؛ إن كان استأجره لطلب الكنز؛ كان الكنز لصاحب الأرض المستأجر، وللأجير أجرته. وإن كان استأجره لغير ذلك؛ خرج عندي في معنى الحكم؛ الكنز للحافر الواجد له (3).

مسألة:

ومن جامع أبي محمد وأمّا (4) من وجد ركازا؛ فهو أحق به، وليس عليه فيه (4) تعريف، وهو دفن الجاهلية.

وإن وجده ظاهرًا على وجه الأرض؛ فلا أحفظ فيه قولا. وأحبّ أن يكون سبيله سبيل اللّقطة؛ ولأنها عندي بمنزلة ما سقط عندي بمنزلة ما سقط من الناس من الأموال، ولأَنْهَا مخالفة لوصف الركاز الذي هو كنز. والله أعلم.

مسألة:

وعن أبي عبد الله في رجل وجد في أرض رجل كنزا من كنوز الجاهلية؟ فقال: هو لمن وجده، ظاهرًا أو باطنا. وفيه الخمس؛ إذا كان ذهبًا أو فضة.

وذلك إذا كان الكنز جاهليا (5).

(1) في ب «من».

(2) في أ و ب «يقع».

(3) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 389، 390.

(4) زيادة من ب.

(5) في أ وذلك كنز جاهلي».