المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٥٧٤

574

المصنف

المجلد الخامس

وإن كان غير هذا المعنى إلا بالاعتبار (1)؛ كان في الاعتبار له خالصًا. وعلى

كل حال؛ فمعي أن فيه الخمس؛ لجميع ما ثبت له من خاص أو غنيمة. ويعجبني ما قاله في (2) الذي في (2) الذي … (3) معتمدًا؛ أنّه إن وجد ذلك في بيت يقع عليه معنى السكن؛ كان مالا لربّ البيت؛ لأنّ هذا (4) داخل في أحكام الشرك، وهو ماله لهم. وإن وجده في الصحراء، أو غير ما يقع عليه الأملاك بالإسكان المباحات؛ أعجبني أن يكون له. وليس أهل الشّرك من أهل الحرب عندي؛ مثل المسلمين فيما يوجد في إسكانهم. والله أعلم.

مسألة:

(0)

قال أبو بكر: قال أبو ثور إذا أصاب الرّجل ركازا؛ لم يسعه أن يتصدق بخمسه. فإن فعل ضَمَّنَه للإمام.

وقال أصحاب الرأي: يسعه ذلك. قال أبو بكر: هذا أصح.

قال أبو سعيد: معي؛ إنّه يخرج في معاني قول أصحابنا؛ الاختلاف في معني (6) خمس كنوز الجاهلية؛ إذا لم يكن عندي بمعنى الغنيمة لأهل معسكره: ففي بعض قولهم: إنّه للفقراء.

وفي بعض قولهم: إنّه يقسم على سبيل قسمة الغنيمة.

ويعجبني القول الأول: إنّه للفقراء؛ لأنّه أخذ على غير حرب، ولا إيجاف

خيل ولا ركاب).

في

أ «المعنى والاعتبار» وفي «المعنى في الاعتبار».

ب «فيه».

في ب بياض بقدر كلمة.

(4)

أ و ب «ذلك».

(5) في ب «يؤخذ من».

(6) في أ و ب «معنى الاختلاف في».

(7) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص

391،390