الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٥٧٥الجزء السادس / القسم الثاني
المصنف
انتهى ما وجدتر و الى
زوال اولعمرانية
کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الح
باب [42]
سابع وكتاب المرة ذكر أبواب الرّكاز
والمعادن
پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارم اے
من كتاب الإشراف:
010
قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «في الركاز الخمس». وهذا قول الزهري ومالك بن أنس والشّافعي وأبي ثور والنعمان وأصحابه. ولا نعلم أن أحدًا خالف في ذلك إلا الحسن البصري، فإنّه يفرّق بين ما يؤخذ منه في أرض الحرب وأرض العرب. فأوجب الخمس فيه إذا وجد في أرض الحرب. وإذا وجد في أرض العرب ففيه الزكاة.
قال أبو بكر: بظاهر الحديث أقول.
قال أبو سعيد: معي؛ إنّه يخرج في معاني قول أصحابنا؛ بما يشبه معنى الاتفاق: إنّ فيه الخمس. وهو مغنم (2) ما كان من كنوز الجاهلية؛ إن أراد بالركاز معني كنوز الجاهلية ومعي أنه يختلف في ثبوت الخمس).
(1) في ب «الزكاة» وهو
خطأ.
(2) في ب وح «وهو معهم».
(3) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 383.