الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٥٨٤584
المصنف
المجلد الخامس
قال أبو سعيد: لا أعلم أنه يحضرني من قول أصحابنا فيما وجد من كنوز الجاهلية، من الجوهر شيء معروف (1)، يوجب ذلك. ولكنه إذا ثبت من معنى الغنيمة؛ فأشبه معاني ذلك أن يكون مثلها؛ لأنّ الخمس من الغنيمة في جميع الغنائم؛ إذا كانت قيمة تجب فيها الخمس، بحكم الغنيمة (2).
(1) في النسخ «شيئًا معروفًا»
وصوبناها.
(2) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 386، 387.
٣٬٠٦٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.