الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٥٨٣الجزء السادس / القسم الثاني
المصنف
انتقى ما وجدتر و الى ول باب [46]
ذكر وجوب الخمس في ركاز" الحديد والنحاس
وغير ذلك
صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے
583
من كتاب الإشراف:
قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أنّ الخمس في ركاز الذهب والفضة؛
على ما ذكرته عنهم.
واختلفوا في وجوب الخمس، فيما يوجد (2) من كنوز الجوهر والحديد
وغيرها:
فقالت طائفة: يجب في ذلك الخمس. هذا قول أحمد بن حنبل وإسحاق
وأبي عبيد وأصحاب الرأي.
وقال الشافعي في هذا، كقوله في
المسألة قبلها.
وقال الأوزاعي: ما أرى بأخذ الخمس من ذلك كله بأسًا.
واختلفوا (3) فيه عن مالك. وأصح قوليه؛ ما عليه سائر أهل العلم.
قال أبو بكر: وبالقول الأوّل أقول.
(1) في ح «زكاة».
333
(2) في أ و ب «يؤخذ».
ب «واختلف».
٣٬٠٦٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.