المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٥٨٣

الجزء السادس / القسم الثاني

المصنف

انتقى ما وجدتر و الى ول باب [46]

ذكر وجوب الخمس في ركاز" الحديد والنحاس

وغير ذلك

صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے

583

من كتاب الإشراف:

قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أنّ الخمس في ركاز الذهب والفضة؛

على ما ذكرته عنهم.

واختلفوا في وجوب الخمس، فيما يوجد (2) من كنوز الجوهر والحديد

وغيرها:

فقالت طائفة: يجب في ذلك الخمس. هذا قول أحمد بن حنبل وإسحاق

وأبي عبيد وأصحاب الرأي.

وقال الشافعي في هذا، كقوله في

المسألة قبلها.

وقال الأوزاعي: ما أرى بأخذ الخمس من ذلك كله بأسًا.

واختلفوا (3) فيه عن مالك. وأصح قوليه؛ ما عليه سائر أهل العلم.

قال أبو بكر: وبالقول الأوّل أقول.

(1) في ح «زكاة».

333

(2) في أ و ب «يؤخذ».

ب «واختلف».