المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٥٩٣

الجزء السادس / القسم الثاني

المصنف

593

انتهى ما وجدته والى

دو الا ولعراني

باب [51]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

ساج مكتاب الصين كالراوي في صدقة العسل

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس است

من كتاب الإشراف:

قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في صدقة العسل:

فمن

رأى فيه العشر؛ مكحول وسليمان بن موسى والأوزاعي وأحمد

بن

حنبل وإسحاق بن راهويه.

وقال النّعمان: إذا كان العسل في أرض العشر؛ ففي قليل العسل وكثيره

العشر.

(1)

وقال يعقوب: ليس فيما دون خمسة أوساق من العسل صدقة عشر) وفي قول مالك وابن أبي ليلى وسفيان الثوري والحسن بن صالح والشافعي: لا زكاة فيه. وقد روينا ذلك عن عمر بن عبد العزيز.

قال أبو بكر: ليس في وجوب صدقة العسل شيء حتى يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا إجماع ولا زكاة فيه.

قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قوله أصحابنا، ما يشبه الاتفاق،

(2)

بما قال أبو بكر في القول الآخر (3).

(1) ناقصة

من ح.

(2) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 365.