الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٥٩٣الجزء السادس / القسم الثاني
المصنف
593
انتهى ما وجدته والى
دو الا ولعراني
باب [51]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى
ساج مكتاب الصين كالراوي في صدقة العسل
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس است
من كتاب الإشراف:
قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في صدقة العسل:
فمن
رأى فيه العشر؛ مكحول وسليمان بن موسى والأوزاعي وأحمد
بن
حنبل وإسحاق بن راهويه.
وقال النّعمان: إذا كان العسل في أرض العشر؛ ففي قليل العسل وكثيره
العشر.
(1)
وقال يعقوب: ليس فيما دون خمسة أوساق من العسل صدقة عشر) وفي قول مالك وابن أبي ليلى وسفيان الثوري والحسن بن صالح والشافعي: لا زكاة فيه. وقد روينا ذلك عن عمر بن عبد العزيز.
قال أبو بكر: ليس في وجوب صدقة العسل شيء حتى يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا إجماع ولا زكاة فيه.
قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قوله أصحابنا، ما يشبه الاتفاق،
(2)
بما قال أبو بكر في القول الآخر (3).
(1) ناقصة
من ح.
(2) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 365.