المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٥٩٢

592

المصنف

المجلد الخامس

باب [50]

انتى ما وجدتة و الزر الا والعراق کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحـ سابع كتاب المصنف وكان الفرن في زكاة الزيتون

پہلے ميں مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اسے

من كتاب الإشراف:

وكان الشافعي يقول بقول مالك. ثم قال بمصر: لا أعلمها تجب في الزيتون.

واختلفوا في صدقته كيف تؤخذ؟

وكان الزهريّ يقول: يخرص زيتونا، ويؤخذ زيتًا صافيًا.

وبه قال الليث ابن سعد والأوزاعي.

وقال مالك: يؤخذ العشر بعد أن يعصر وبلغ الزيتون خمسة أوسق.

قال أبو سعيد: لا أعلم من قول أصحابنا؛ إنّ الزّكاة في الزيتون حبا

ولا عصيرا.