الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٥٩٢592
المصنف
المجلد الخامس
باب [50]
انتى ما وجدتة و الزر الا والعراق کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحـ سابع كتاب المصنف وكان الفرن في زكاة الزيتون
پہلے ميں مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اسے
من كتاب الإشراف:
وكان الشافعي يقول بقول مالك. ثم قال بمصر: لا أعلمها تجب في الزيتون.
واختلفوا في صدقته كيف تؤخذ؟
وكان الزهريّ يقول: يخرص زيتونا، ويؤخذ زيتًا صافيًا.
وبه قال الليث ابن سعد والأوزاعي.
وقال مالك: يؤخذ العشر بعد أن يعصر وبلغ الزيتون خمسة أوسق.
قال أبو سعيد: لا أعلم من قول أصحابنا؛ إنّ الزّكاة في الزيتون حبا
ولا عصيرا.
٣٬٠٧١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.