المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٥٩٥

المصنف

الجزء السادس / القسم الثاني ـ باب [52]: ذكر الأرض تخرج حبًّا وقد ادان صاحبه

595

لا تحطها الديون عليها. وإنّ الزّكاة من رأس المال والدين عليه في ذمته في

جميع

ما ادان عليها.

ومعي أنه يخرج في بعض معنى قولهم): إنّه إن كان الدين من جنسها، فحل عليه قبل وجوبها؛ كانت مستهلكة بمعنى ثبوته عليها؛ وإن كان من غير جنسها، أو حلّ عليه من بعد وجوبها عليه. ولو كان من جنسها؛ لم تحطّ عنه زكاتها ولا منها.

ومعي؛ إنّه يخرج من قولهم: إنّه إن كان دينه ذلك على عياله، كان مرفوعًا

له من الزكاة.

وإن كان في غير ذلك كان ما كان من جنسها؛ لم تحط عنه.

وأما ما بقي من بعد الدين؛ إذا ثبت أن يحط عنه من الزكاة: ففي بعض قولهم عندي أنّه فيما بقي من الزّكاة كان مما تجب فيه الزكاة، ولا تجب إذا وجب في جملة الثّمرة الزّكاة؛ إذا كان الباقي مما تخر الزكاة من غير تكاسيره.

منه

وفي بعض قولهم: إذا وجب رفع الزّكاة منه؛ لم يكن له فيما بقي زكاة؛ حتى يبقى ما تجب فيه الزكاة.

ومن غيره:

ومعي؛ إنّه يخرج في بعض ما قيل: إنّ الزّكاة من الثّمار، ولا يطرح منها الدين، وأن تؤدّى الزكاة من الثّمار قبل الدين. وإن فعل ذلك ابتغاء ما عند الله ووافق في ذلك رضا الله؛ فهو عندي أفضل؛ إن شاء الله (2).

(1) في ح «بعض القول».

(2) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 368، 369.