المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٥٩٦

596

المصنف

المجلد الخامس

مسألة:

قلت: فالرّجل يكون معه الإبل والبقر غير سائمة، يحول الحول عليه، وعليه دين، وطلب أن يحسب له من ماشيته ويأخذ من الباقي؟

قال: لا يطرح عنه إلّا من التجارة. وأما الماشية)؛ فلا يطرح عنه دينه. وكذلك إذا أصاب من زراعته ما تجب فيه الزكاة، وطلب أن يطرح عنه دينه؟ فلا يطرح عنه، وعليه الزّكاة، إلا أن تكون هذه السائمة في يده للتجارة؛ فأقول: إنه (2) يطرح عنه دينه، ويؤخذ منه (3) قيمة الباقي منها؛ إن وجب فيها الزكاة.

(2)

مسألة:

ومن الأثر، مما يوجد عن جابر عن ابن عبّاس في الرّجل يستقرض، وينفق على أهله وعلى ثمرته؟

قال ابن عمر يبدأ بما استقرض، فيعطيه، ثم يزكي ما بقي.

وقال ابن عبّاس: يقضي ما استقرض على الثّمرة من الثّمرة، ثم يزكّي ما بقي)

(4)

(1) في أ و ب «من السائمة».

(2) ناقصة من ح.

(3) في أ عنه من» و ب «من». (4) في أزيادة «رجع إلى الكتاب».