المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٦٣٤

634

المصنف

المجلد الخامس

انتهى ما وجدته والى الاول باب [61]

ساج كا في قبض الصبي لنفسه من الزّكاة والكفارة وقبض غيره له من ذلك

سلے ميں مبارک ان شيعي اين مبارک فارس اے

وسئل عن الصبي؛ هل تُسلَّم إليه الزّكاة ويبرأ صاحب الزكاة أم لا؟

قال: إنّه قد قيل في ذلك باختلاف:

فقال

من قال: إنه يجوز أن يسلّم إليه على الاطمئنانة؛ إذا أمن على ذلك.

وقال من قال: لا يجوز ذلك على حال.

قيل له: وهل له أن يسلّم إلى والده له من الزّكاة؟ هل يجوز له ذلك، كان ثقة أو غير ثقة؟

قال: هكذا عندي؛ إنّ الذي تثبت (2) الوكالة له (3) في الزكاة؛ يثبت قبض الوالد للولد (؟)؛ كان ثقة أو غير ثقة؛ لأنه حق قد ثبت لولده.

قيل له: فعلى قول من لا يجيز الوكالة؛ لا يجيز ذلك، إلّا أن يكون ثقة؟

قال: نعم،

هكذا عندي.

(1) في ح «يُسلّم».

(2) في ح «يثبت».

(3) ناقصة من ح.

(4) في ح «لولده».