المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٦٣٥

المصنف

الجزء السادس / القسم الثاني - باب [61]: في قبض الصّبي لنفسه من الزكاة والكفارة

مسألة:

635

قلت له: فيخرج عندك معنى الاتفاق أن يعطى الصبي من الزكاة؛ إذا قبض له والده والكفّارة؟

قال: أما الزّكاة؛ فيعجبني أن يكون له ذلك. وأما الكفّارة؛ فلا يخرج ذلك عندي في (1) الاتفاق؛ لأنّ في الأصل أنّ بعضًا يقول: إنه لا يعطى الصبي من الكفّارة، وأنه لا حق له فيها؛ حتى يبلغ.

مسألة:

من كتاب أبي جابر والصبي المرضع يعطى من الصدقة مع أبويه؛ إذا كان فقيرًا. ويعطي الرّجل من الصدقة لأولاده الصغار؛ إذا كانوا معه، أو كان لهم عليه (2) فريضة مع غيره. فإن لم يكن لهم عليه (3) فريضة، ولم يكونوا معه؛ أعطى لهم من يُمَوِّنُهم؛ إذا كانوا فقراء، ولا يُعطى لأولاده الكبار.

(1) في ح «من». (2) في أ و ب «عليه لهم».

(3) في أ و ب عليه لهم».