الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٦٦٠660
المصنف
المجلد الخامس
انتهى ما وجدته والى
الباب [69]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى
الحروالا
سابع كتاب المصنف وكان العراني على ذكر ذكر العشور
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت ارے
من كتاب الإشراف:
قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن لا عشور على المسلمين في شيء من أموالهم، إلا في بعض ما أخرجت أروضهم).
قال أبو سعيد: يخرج عندي في معنى ما قال (2): إنّه لا عشر على المسلمين من جميع أهل القبلة؛ في شيء مما يثبت في أيديهم من الأملاك لازم في معنى أعشار ما يلزمهم من أسباب الزّكاة العشر، إلّا فيما أخرجت أروضهم ونخيلهم وأعنابهم مما سقته الأنهار.
أو كان على الفحوش والأمطار، وجميع ما لا يُسقى بالنواضح والمعالجات، وهو كذلك عندي لا عشر عليهم إلا في لا عشر عليهم إلا في هذا الصنف هذا الصنف من أموالهم. ولعلّه إنّما أكد هذا لئلا يشبههم بما يريد أن يثبته على أهل الشرك من العشر في أموالهم).
(1) الأرض تجمع لغة على أراض وأرضين. ولا أدري مستند هذا الجمع «أروض». (2) في أ و ب «معاني ما قيل». (3) «أو كان على الفجوش والأمطار، وجميع ما لا يُسقى بالنواضح والمعالجات، وهو لا عشر عليهم إلا في هذا الصنف أموالهم» ناقصة من
(4) الكدمي زيادات الإشراف، ج 3، ص 177، 178.
من ح.
كذلك
عندي