المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٦٥٩

المصنف

الجزء السادس / القسم الثاني - باب [68]: فيما ليس فيه زكاة وذكر إسقاط الصدقة

وأما البصل والثوم وحبّ الرّمان؛ فليس فيه زكاة.

659

وكان أبو عبيدة) لا يرى أن يخلط البرّ والشّعير؛ حتى يكون البرّ خمسة أوسق، والشعير خمسة أوسق. فتَحِلَّ الزكاة من كل نوع واحد. وقد قيل أيضًا: يحمل أحدهما على الآخر. والله أعلم.

(1) في ح «أبو عبيد».