المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٦٦٢

662

المصنف

المجلد الخامس

انتقى ما وجدته والى

كتاب المصنف تتلوه ان شاء اسد الحى

باب [70]

في زكاة الثّمار إذا هوّن في

حصادها وفي دراكها

وسألت زيادًا عن نخل أينعت، فلم يجدها صاحبها حتى تلفت، أو كانت

(1)

في مسطاح فتلفت قبل أن تكال أنّه لا ضمان عليه في الصدقة.

ومن غيره قال: وقد قيل: إذا كان على قدرة من جدها أو كيلها، ولم يحل بينه وبين أداء الزّكاة أمر يمنعه؛ ففيه عليه الزّكاة. وذلك حق الله ليس له أن يمنعه. وله أن يفعل في ماله ما يشاء.

وذلك على قول من يقول: إنّه ضامن للزّكاة، وإنّ الزّكاة ليست بشريك. وأما الذي يقول: إنّها شريك ثان؛ فما لم يكل ذلك ويأخذه؛ فلا ضمان عليه في الزكاة.

مسألة:

وسئل عن الزّرع متى تجب فيه الزّكاة؛ إذا نضج وأدرك، أو إذا حصد، أم إذا

ديس وصار حبا؟

قال: معي؛ إنّه تجب فيه الزكاة إذا أدرك.

قلت له: فإذا أدرك الزّرع، فأكلته الدّوابّ. هل يلزم صاحب الزرع ضمان

الزكاة فيما أكلت الدواب؟

(1) مكان نشر التمر بعد الجذاذ ليجف ثم يخزن أو يباع.