المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٦٧١

المصنف

الجزء السادس / القسم الثاني - باب [72]: ذكر إذا أمكن إخراج الزكاة ولم يفعل

671

ولم تختلف معاني (1) شيء من الزّكاة، من ماشية ولا ورق ولا ذهب ولا حبوب، إلا معنى ما يكون شيئًا شنقًا من غير جنس الماشية؛ فقد يتعلّق معنى ضمان ذلك على حال؛ إذا كان من الغير ("). وقد يشبه معنى أشباهه لسائر المال؛ إذ هو غير محجور عندي أن يؤدّي من غيرها. وأما إذا كانت الزكاة لا تجوز (3) إلا إلى السلطان، وكان منتظرًا لصاحبهم؛ إذ لا يجوز الدفع إلا إليه؛ فلا يبين لي في ذلك ضمان؛ لأنه ممنوع في الأصل دفع ذلك إلى غيره (4).

مسألة:

وعن رجل حصد زرعه ثم إنّ رجلا آخر (0) أحرقه، ثم غرم له

أللمسلمين) فيه صدقة أم لا؟ قال: لا.

قلت: فإن أعطاه حبا؟ قال: نعم.

قلت: فإن كانت الزراعة لم تدرك، فأعطاه حبا؟

قال:

نعم، ليس لهم شيء؛ لأنه إنّما غرم له به بمعناه حبا).

في ب «يختلف معنا».

(2) في ب «العين».

(3) «لا تجوز» ناقصة من ب وح.

(4) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 397، 398.

(5) زيادة من ب.

(6) في ب «هل للمسلمين».

(7) في ب لهم بمعنى».

دراهم.