الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٦٧٠670
المصنف
انتهى ما وجدته والى
كتاب المصنف
اول باب [72]
ذكر إذا أمك.
إخراج الزّكاة ولم يفعل
المجلد الخامس
حتى هلك المال
صلے ميں مبارک من منجي دين مبارک فارس اے
من كتاب الإشراف (1):
قال أبو بكر: واختلفوا في المال يحول عليه الحول، ويمكن المرء دفعها (2) إلى المساكين، فلم يفعل حتى ضاع المال:
فقال مالك بن أنس والحسن بن صالح والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور يضمن الزّكاة، وهي دين عليه.
وفرّق مالك بين زكاة المواشي وبين زكاة سائر الأموال. فقال في الماشية لا تجب فيها الزّكاة؛ وإن حال الحول؛ حتى يجيء المصدّق. فإن تلفت قبل مجيئه؛ فلا شيء عليه.
قال أبو سعيد: إنّه يشبه (3) قول أصحابنا معاني ما قال. وقد مضى القول فيه قبل هذا الفصل بما أرجو أن يستدل به عليه.
وإذا كان المال زكاته مدفوعة إلى الفقراء من ربّ المال، وقدر على أداء الزكاة بحضور أهلها والقدرة على أدائها؛ ثبت معنى الاختلاف في ذلك عندي.
(1) زيادة من أ.
(2) كذا في جميع النسخ، والضمير يرجع إلى الزكاة.
(3) في ب زيادة «في».