الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٦٧٣الجزء السادس / القسم الثاني
المصنف
673
انتهى ما وجد تد والى
باب [73]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الح فيمن ميّز زكاته ثم تلفت قبل أن تصير إلى أهلها
چلے ہيں مبارک من منبعي دين مبارک فارس
وعن الرّجل إذا ميّز زكاة ماله، ثم سلّمها إلى رجل ليسلّمها إلى الفقراء. فتلفت الزكاة قبل أن يسلّمها إلى الفقراء، هل على صاحبها ضمان؟
قال: معي
أنه إذا كان هذا الذي سلّمها إليه ليفرّقها، فتلفت منه؛ إذا كان القابض للزّكاة أقامه الإمام العدل، أو أمينًا للمسلمين أقامه جماعة المسلمين فتلفت من يده (1)؛ لم يكن عندي على صاحب الزكاة ضمان. وأما إن كان رسول أرسله هو بزكاته إلى أحد بعينه؛ كان الرسول ثقة أو غير ثقة، فتلفت الزّكاة من يده؛ كان عليه الضمان عندي.
مسألة:
ومن غيره وعن أبي الحسن حمد لله: وسألته عن الذي يبعث بزكاته ثقة إلى فقير يسلّمها إليه، أو إلى الإمام أو إلى الوالي فتهلك قبل أن تصير إلى الفقراء أو الإمام أو الوالي؟
قال: هو ضامن لها؛ ما لم تصل إليهم.
قلت: فإن أعطى زكاته رجلًا ثقة، وقال له سَلّمها إلى أهلها. وأمنه على ذلك، وهو في عصر إمام أو غير إمام، فهلكت في يد الثقة. هل عليه غرم؟
(1)
عنده».