الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٧٠٨708
المصنف
المجلد الخامس
فإن (1) ماتت المرأة أو أفلست، ولم يقدر لها على شيء، والدراهم قائمة؟ فأحب أن تؤخذ الزكاة منها؛ لأنّ تلك الزكاة (2) قد كانت وجبت ولم يكن لها
أن تضيعها.
وإن كانت صيّرت ذلك بحق لمن صيّرته إليه؛ رجع إليها بمثل ما أخذ من الزكاة.
مسألة (3):
واختلف فيمن علم أنه لا يخرج زكاته:
فقول: لا يجوز بيع ثمرة ماله الذي تجب فيه الزّكاة وإنّما يجوز تسعة أعشارها.
وقول: يفسد البيع كله؛ لأنه يشترى) في
صفقة.
وقول: إنه بيع فيه عيب إن أتَمّه المشتري تَمّ، وإلّا وإلّا (0) انتقض.
وقول: إنّه جائز، والمصدّق بالخيار (6)؛ إن شاء أخذ من الثّمرة أو الثّمن.
وقول: يجوز بقدر الحلال.
في أ «إن».
في أ «زكاة».
(3) ناقصة من أ.
(4) في ب «مشتري».
(0)
(6)
«وإن نقضه».
ب وللمصدّق الخيار».
٣٬١٨٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.