المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٧٠٧

الجزء السادس / القسم الثاني - باب [79]: فيمن لا يخرج الزكاة

المصنف

707

قال غيره: يعجبني؛ إذا كان قادرًا على أداء ذلك أن يؤديه. وإن عجز عن

أدائه؛ فالعاجز معذور. والله أعلم. فينظر في ذلك.

مسألة:

ومن كتاب أبي جابر ومن أقرّ بالإسلام وأنكر أنه لا زكاة عليه، ودان بذلك، ثم تاب؟ فإنّ عليه الزّكاة لما مضى؛ لأنه مقرّ بالجملة.

مسألة:

ومن ضيّع الزّكاة حتى هلك وأوصى بها؛ كانت مع الوصايا في ثلث ماله، وهو على ولايته.

قُتِل

مسألة:

ومن جحد الزكاة أقيم عليه الحجّة الله، فإن تاب؛ قُبِل، ولم يُقتل، وإن قاتل (1). وكذلك إن أقرّ بالزّكاة وكره (2) أن يعطيها؛ قتل.

وقول: إذا أقرّ بالزكاة ولم يقاتل، غير أنّه منع الزّكاة؛ فلا يقتل، ولكن يحبس

حتى يؤدّي الزكاة

مسألة:

وقيل في امرأة كان لها دراهم على رجل تجب فيها الزكاة، فلما وجبت (3) الزكاة؛ صيّرت الدراهم لولدين لها يتيمين أو غيرهما؟

قال: إنها ضامنة للزكاة في مالها.

(1) في ح زيادة تصحيح ولم يُقتل».

(2) في ب «ثم كره».

(3) إلى هنا

ينتهي سقط الورقات الثلاث من نسخة أ.