الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٧٠٧الجزء السادس / القسم الثاني - باب [79]: فيمن لا يخرج الزكاة
المصنف
707
قال غيره: يعجبني؛ إذا كان قادرًا على أداء ذلك أن يؤديه. وإن عجز عن
أدائه؛ فالعاجز معذور. والله أعلم. فينظر في ذلك.
مسألة:
ومن كتاب أبي جابر ومن أقرّ بالإسلام وأنكر أنه لا زكاة عليه، ودان بذلك، ثم تاب؟ فإنّ عليه الزّكاة لما مضى؛ لأنه مقرّ بالجملة.
مسألة:
ومن ضيّع الزّكاة حتى هلك وأوصى بها؛ كانت مع الوصايا في ثلث ماله، وهو على ولايته.
قُتِل
مسألة:
ومن جحد الزكاة أقيم عليه الحجّة الله، فإن تاب؛ قُبِل، ولم يُقتل، وإن قاتل (1). وكذلك إن أقرّ بالزّكاة وكره (2) أن يعطيها؛ قتل.
وقول: إذا أقرّ بالزكاة ولم يقاتل، غير أنّه منع الزّكاة؛ فلا يقتل، ولكن يحبس
حتى يؤدّي الزكاة
مسألة:
وقيل في امرأة كان لها دراهم على رجل تجب فيها الزكاة، فلما وجبت (3) الزكاة؛ صيّرت الدراهم لولدين لها يتيمين أو غيرهما؟
قال: إنها ضامنة للزكاة في مالها.
(1) في ح زيادة تصحيح ولم يُقتل».
(2) في ب «ثم كره».
(3) إلى هنا
ينتهي سقط الورقات الثلاث من نسخة أ.