المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٧٢٦

726

المصنف

المجلد الخامس

وقد يوجد ذلك في قول أصحابنا: إنّ الرّجل أن يشتري العبد بزكاته، ويعتقه من زكاته. ويعجبني أن يكون ذلك بأمر العبد؛ أن يشتريه لنفسه من سيّده؛ حتى يعتق ويلزمه الضمان ويعطي من الزكاة فيما لزمه.

وإن اشتراه المشتري بالزّكاة، وأعتقه؛ جاز ذلك عندي. وكذلك إن اشتراه على (1) هذا بالقصد إلى العتق واعتقاده أن يؤدّي الزّكاة فيه؛ كان ذلك عندي

مما يشبه معنى الاختلاف؛ إذ قد لزمه ضمان ذلك في ذمته. وإنما كان اعتقاد نيته أن يؤدّي فيه الزّكاة ولو اشتراه على غير اعتقاد؛ قد لزمه هو في ماله، ولا يجوز أن يعتق من الزّكاة عليه. ولا يبين لي في هذا الفصل اختلاف (2) (3).

(1) زيادة من ب.

(2) في ب «اختلافا»

وهو

خطأ.

(3) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 454 - 456.