المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٧٢٥

الجزء السادس / القسم الثاني - باب [85]: ذكر الرقاب

725

ممن يدعي الإسلام والنصف الثاني يشترى به رقاب؛ ممن صلى وصام، وقدم

إسلامه)، من ذكر وأنثى يعتقون.

قال أبو سعيد: معي؛ إنّه يخرج في معاني قول أصحابنا؛ أنّ إنما هو خاص في معنى العتق، وتسريح الرقاب عن الرّق.

سهم

الرقاب

ويخرج في معاني قولهم: إنّ المكاتب حرّ من حينه، وإنّ له سهمًا في الصدقة (2)، بما (3) لزمه من المكاتبة دون سهم الفقراء، كما كان للغريم سهم لسائر الديون، غير سهم الفقراء.

(4)

وإنما هذا آياته أبان الله تبارك وتعالى بها مواضع ما يجعل فيه الزكاة، إلّا أنه فرض السّهام في الزكاة.

ولو ذلك كذلك؛ كان ذلك الوارث بمنزلة سهام المواريث، ولكان لا يجوز أن يفضل أحدًا من أهل السهام على أحد يسبق الفضل، لمعنى واحد بغير تفضيل.

وإذا ثبت أنها يجوز أن يجعل منها في هذا الوجه لرقبة قد عتقت؛ لم يبعد أن يشترى منها الرّقاب وتُعتَق إذا كان ذلك موضعا (5) لها؛ لثبوت المكاتبة ولحق المكاتب فيها، ولأنّه لا يختلف أنّ مكاتبة المكاتب ثابتة بينه وبين سيده. وكذلك إن كاتبه له غيره بلفظ غيره، وكان ذلك خارجا من (6) أحكام المكاتبة، وكذلك لو اشترى بالقصد منها لعتقه، يخرج معنى ذلك بما يشبه

معنى سهم الرقاب.

(1) في ح «الإسلام». في ب «في الصدقة سهما».

في ب «لما».

(4) في ح «أبانه».

(5) في ح «موضع» وهو خطأ.

(6)

«من».