المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٧٣٦

736

المصنف

المجلد الخامس

مسألة:

من كتاب أبي جابر: وأما المملوك فماله لسيّده، وليس عليه هو زكاة. والزّكاة على المولى. ويقوم العبد بذلك؛ من قبل مولاه؛ حتى يخرج زكاة ما في يده.

مسألة:

وإذا أعتق العبد وفي يده مال كثير قد خلا له سنون لم يؤد منه زكاة، وصيّره المولى للعبد؟ فلا زكاة فيه على العبد؛ حتى يحول عليه حول مذ صار له، وعلى المولى زكاة ما مضى؛ لأنّه كان له.