المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٧٣٥

الجزء السادس / القسم الثاني - باب [89]: زكاة مال العبد

المصنف

735

ولا أعلم بينهم في معاني ذلك (1) اختلافًا فيما يثبت (2) مال له من جميع ما اكتسبه (3)، أو ملكه إيّاه سيّده بوجه من الوجوه (4).

ومنه:

مسألة:

في زكاة مال المكاتب قال أبو بكر: أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم؛ على أن لا زكاة في مال المكاتب؛ حتى يعتق غير أبي ثور.

وممن قال بجملة هذا القول جابر بن عبد الله وابن عمر وعمر بن عبد العزيز وعطاء ومسروق. وبه قال مالك بن أنس وسفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وأصحاب الرأي.

وقال أبو ثور: في مال المكاتب الزّكاة، كما تجب في مال الحرّ.

قال أبو بكر: لا زكاة في مال المكاتب.

قال أبو سعيد: معي؛ إنّه يخرج في قول أصحابنا؛ يوجبه معهم الاتفاق: أنّ المكاتب حرّ حين يكاتب (5)، وماله مال حرّ، وفيه الزكاة؛ إذا كان من أهل القبلة).

مسألة:

من غير الكتاب: وعن حلي العبيد يقول المولى: هذا لهم من وصيّة أو

غيرها، ولا شيء لي فيه؟

قال: يحمل عليه على كل حال.

(1) «في معاني ذلك» ناقصة من ح.

(2) في ب «ثبت».

(3) في ح «كسبه».

(4) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 401، 402.

(5) «حين يكاتب» ناقصة من ح.

(6) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 402.