المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٧٣٩

الجزء السادس / القسم الثاني ـ باب [91]: في أخذ العامل حصته بزكاتها

مسألة (1).

739

ومن غيره، قال: نعم، فالذي حفظنا في الزكاة وأمر العامل مع هذه الأقاويل

قولين آخرين: فقال من قال: يسلّم إلى العامل حصته، وليس عليه أن يعلمه؛ أنّ عليه الزكاة؛ إذا علم هو ذلك؛ لأنه متعبّد بما يلزمه هو من الزكاة.

وقال من قال: يسلّم إليه حصته، ويقول له: إنّ زكاته فيها.

مسألة:

أن من جواب أبي الحواري وأمّا العمال فيعطون حصتهم بزكاتهم، ويعلمهم

زكاتهم معهم.

مسألة:

ومما يوجد عن بشير بن محمد بن محبوب رحم الله: وسألت عن رجل يشارك الرّجل، فيصيبان الحبّ الذي تجب فيه الزّكاة جملة. فإذا قسم؛ لم

تجب فيه الزكاة؟

قال: لا يسلّم إليه الزكاة.

قلت: فإن سلّمها إليه؟

قال: هو ضامن لزكاة الفقراء.

قال أبو الحواري: إنّما عليه زكاة حصته.

(1) ناقصة من ب.