الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٧٣٩الجزء السادس / القسم الثاني ـ باب [91]: في أخذ العامل حصته بزكاتها
مسألة (1).
739
ومن غيره، قال: نعم، فالذي حفظنا في الزكاة وأمر العامل مع هذه الأقاويل
قولين آخرين: فقال من قال: يسلّم إلى العامل حصته، وليس عليه أن يعلمه؛ أنّ عليه الزكاة؛ إذا علم هو ذلك؛ لأنه متعبّد بما يلزمه هو من الزكاة.
وقال من قال: يسلّم إليه حصته، ويقول له: إنّ زكاته فيها.
مسألة:
أن من جواب أبي الحواري وأمّا العمال فيعطون حصتهم بزكاتهم، ويعلمهم
زكاتهم معهم.
مسألة:
ومما يوجد عن بشير بن محمد بن محبوب رحم الله: وسألت عن رجل يشارك الرّجل، فيصيبان الحبّ الذي تجب فيه الزّكاة جملة. فإذا قسم؛ لم
تجب فيه الزكاة؟
قال: لا يسلّم إليه الزكاة.
قلت: فإن سلّمها إليه؟
قال: هو ضامن لزكاة الفقراء.
قال أبو الحواري: إنّما عليه زكاة حصته.
(1) ناقصة من ب.
٣٬٢١٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.