الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٧٤٠740
المصنف
المجلد الخامس
مسألة:
وعن ثلاثة شركاء في مال وجب في ثمرتها الزكاة؛ أيجوز للمسلم أن يقاسمهما ويعطيهما حصتهما من الزّكاة وهما غير أمينين على الزكاة؟ فنعم يجوز للمسلم أن يأخذ حصته، ويسلّم إلى شريكيه حصتهما بزكاتهما. فهما أولى بذلك.
مسألة:
:
وسئل عن عامل بسهم هل قيل لربّ المال أن يسلّم حصته، ولا يأمره بإخراج الزكاة من حصته؛ إذا كانا عالمين بوجوب الزكاة في المال؟
قال: معي؛ إنّه قد قيل ذلك.
٣٬٢١٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.