المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٧٤٤

744

المصنف

المجلد الخامس

وأمّا (1) إن كانت زكاة (2) من (3) مال المسلمين وأقرّ (4) بها زكاة إقرارًا منهما، أو من الزكاة، ثم حجر عليه بعد ذلك؛ لم يكن قوله في ذلك عندي بشيء؛ إذا لم تكن (5) فيه حجّة بيّنة في بعض ما وصفت لك (6).

وبالله التوفيق، وعليه أتوكّل.

(1) ناقصة من ب. (2) في ب «الزكاة». (3) ناقصة من ب.

(4) في ب «أو أقر». (5) في ب «يكن».

(6)

ب زيادة «تم ما وجدته».