المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٧٤٣

الجزء السادس / القسم الثاني - باب [92]: فيمن أُمر بتفريق زكاة أو كفارات أيمان على الفقراء

743

مسألة (1):

أحسب أنها عن أبي سعيد رحم الله: وسألته (2) عن رجل يجعل الناس عنده زكاتهم، وكان هو فقيرًا أيجوز له أن يأخذ تلك الزّكاة لنفسه؛ إذا كان فقيرا؛ ولو لم يجعل له ذلك أصحاب الزكاة؟

قال: إذا جعلوا له ذلك؛ أن ينفذها على أهلها. فمعي أنه قيل: قد أجيز له ذلك؛ ما لم يَحُدَّ له حدا.

قلت له: فإن حجروا عليه أن لا يأخذ منها لنفسه، وكان هو محتاجًا إلى ذلك. هل يجوز له أن يأخذ ما يجوز له أن يأخذ منها بقدر حاجته؛ ولو حجروا عليه ذلك؟

قال: معي؛ ليس (3) له ذلك؛ إذا كانت زكوات أموالهم.

قلت وكذلك يجوز أن يعطي من يعول ويلزمه عوله بغير رأيهم؛ إذا لم

يحجروا عليه ذلك؟

قال: إذا كانوا فقراء ممن يجوز له قبض الصدقة.

(4)

قلت له: فإن أقر بها الذي سلّم إليه أنّها من زكاة غيره، أو () من وصيّة

أوصى بها إليه، أو غير ذلك، وحجر عليه الذي سلّمها؛ أن لا يأخذ منها لنفسه، وكان هو محتاجًا. هل يجوز له أن يأخذ منها ولو حجر عليه ذلك؟

أو

قال: معي؛ إن ليس له ذلك؛ إذا كان إنّما هو زكاة مال مضمونة في يد ربّها

فيها، أو مأمون عليها. وصي

(1) ناقصة من ح.

(2) في ح وسألت». (3) في ب «ليس معي».

(4) في ب «يسلّمها».

(0) ناقصة من ب.