المقدمات والجزء 1
الجزء ١ · صفحة ٣٢٦326
المصنف
المجلد الأول
ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم»، ثم أجمعوا أن بيع الذهب بالفضة، أحدهما بالآخر غير جائز إذا كان
أحدهما غائبا.
وقد نَهَى عن بيع المنابذة والملامسة (2)، ولم يقل كيف شئتم إلا المنابذة والملامسة، فهذا يدلّ على أنّه قد قال: بيعوا كيف شئتم إلا ما نهيتكم عنه من
البيوع (3)، والله أعلم (4).
ومن غير الكتاب:
ومن كتاب أبي قحطان لعله عن أبي عبد الله قلت وكذلك إن كان (ه) رجل معه عشرة آلاف درهم، فجاء السلطان فأخذها كلّها من بعد محل (6) زكاتها ومن قبل أن تخرج، فقال: نعم، عليه أن يعطي () زكاتها. قلت: أفيبيع من أصل ماله ويعطي زكاتها؟
قال: نعم، ثمّ قال: ألا ترى أنّ المرأة إذا جاءها الحيض من بعد دخول وقت الصلاة ولم تكن صلتها حتى جاءها الحيض، أن عليها بدل تلك
الصلاة إذا طهرت.
(1) سبق تخريجه
(2) لفظ الحديث في البخاري: عن ابن شهاب، قال: أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد له أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن المنابذة»، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه، أو ينظر
إليه ونهى عن الملامسة»، والملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه.
صحيح
البخاري ـ كتاب البيوع، باب بيع الملامسة - حديث: 2054.
(3) في م «من البيوع عنه».
(4) ابن بركة، الجامع، ج 1، ص 115، 116.
(5) ناقصة من أ.
(6) كذا في النسخ، وفي المعنى غموض.
(7) في م «يخرج».