المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

المقدمات والجزء 1

الجزء ١ · صفحة ٣٢٥

الجزء الأول - باب [15]: في القياس

- ومن الكتاب.

:-

المصنف

325

والحادثة إذا حدثت لا تخلو من حكم الله فيها، إما أن يكون منصوصًا عليها بأخص أسمائها، أو يكون (1) منصوصًا عليها في الجملة غيرها، والاختلاف بين الصحابة في الحوادث، مما (2) تنازع العلماء فيه من الأحكام

مع

لاختلاف المذاهب في المختلف فيه فقال قوم كان اختلاف الصحابة على

(3)

طريق القياس والاجتهاد، وقال قوم: كان اختلافهم في (3) استخراج الحكم بالدليل المستنبط به.

والاختلاف أيضًا قد يقع بين العلماء في نفس المنصوص، لأنّ من العلماء من يقول بالعموم، ومنهم من يقول بالخصوص، وربما كان اختلافهم من وجه، آخر لأنّ من العلماء (4) من يقول: إن (5) الأوامر على الوجوب، ومنهم من يقول: هي على الندب، ومنهم (6) من يقول: الأوامر إذا وردت كانت على الوقف) لا حكم لها حتى يرد بيان يرفع الشبهة عن

(^)

المأمورين، ويزيح العلل عنهم، فإذا كان هذا هكذا فالاختلاف قد يقع (9) في المنصوص عليه بعينه، ويقع الاختلاف أيضًا في المنصوص عليه باسمه

في الجملة (10).

(1) في م «تكون».

(2) في أ ومما».

(3) ناقصة من ح.

(4) عبارة «من يقول بالعموم، ومنهم من يقول بالخصوص، وربما كان اختلافهم من وجه آخر، لأنّ

من

العلماء» ناقصة من ح.

(5) زيادة من جامع ابن بركة، ج 1، ص 115.

(6) في أ «وفيهم».

(7) في م «الوقوف»، وباقي النسخ وجامع ابن بركة «الوقف».

(8) في م يدفع».

(9) في أ يقع عليه»، وأيضًا في جامع ابن بركة، ج 1، ص 115. (10) في أ «بالجملة».