المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٦٥

64

المصنف

المجلد السادس

فقيل: عليه (1) الكفّارة، وقيل: ليس عليه (2) إلّا بدل يوم. ولا يكون بمنزلة من أفطر متعمدا في شهر رمضان؛ لأنّه إنّما أفطر لرؤية الهلال، ولا يلزمه أكثر من يومه؛ لأنه متأوّل.

وقيل: يبدل ما مضى من صومه.

(1) في ح «عليها».

(2) في ح «عليها».