الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٦٥64
المصنف
المجلد السادس
فقيل: عليه (1) الكفّارة، وقيل: ليس عليه (2) إلّا بدل يوم. ولا يكون بمنزلة من أفطر متعمدا في شهر رمضان؛ لأنّه إنّما أفطر لرؤية الهلال، ولا يلزمه أكثر من يومه؛ لأنه متأوّل.
وقيل: يبدل ما مضى من صومه.
(1) في ح «عليها».
(2) في ح «عليها».
٣٬٢٩٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.