المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٦٤

الجزء السابع - باب [9]: العلم بالشهر ورؤية الهلالين

مسألة:

المصنف

63

وإن

سمع أحد خبرًا أن منادي السلطان ينادي عنه: أنّ اليوم الفطر أو النحر، فإنّه يقبل. وذلك إذا كان شائعًا في النّاس، ولا يقبل على رؤية هلال رمضان، إلّا بشهادة عدل.

مسألة:

صوم

ذلك

ومن رأى هلال شوّال وجب عليه أن يفطر، ولا يجوز له اليوم؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر. ونحبّ أن يخفي ذلك؛ لأن

لا تلحقه الظنّة (1).

ومن أوجب عليه صوم يوم الفطر؛ مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم؛ محتاج إلى دليل.

مسألة:

والأعمى؛ إذا كان في سفر مع قوم كثير، لا يثق بهم، فله أن يقبل شهادتهم؛ إذا أخبروه بأوقات الصلاة ورؤية الهلال في الصوم والإفطار من شهر رمضان ويأخذ بقولهم؛ وإن لم يثق بهم؛ لأنّ الله تعالى ائتمنهم على ذلك. وكذلك إن كان في قرية لا يثق بأحد منها.

مسألة:

ومن رأى هلال شوّال يوم ثلاثين من، رمضان قبل أن تغرب الشمس، فأفطر حيث رأى الهلال؛ فبئس ما صنع ولا يلزمه إلا بدل يومه ذلك.

•

ولقد كان عنا ذلك (2) من نزوى مرّة.

(1) في ح و م «يخلفه الظن».

(2) في ح زيادة «امرأة»».