الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٧٧76
المصنف
المجلد السادس
له
مسألة:
ومن رأى الهلال يوم الثلاثين (1) من شعبان قبل الزوال أو بعده؛ لم يحصل ذلك اليوم"؛ إذ الصوم لم يصح إلّا (3) بالنّيّة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى إثبات
صوم
الصيام، إلا بتقديمه النّيّة من الليل).
(1) في ح «ثلاثين». (2) «ذلك اليوم» ناقصة من أ.
(3) ناقصة من أ.
(4) في ح و م إلا بتقديم النيّة؛ إذا تقدّمت النّية من الليل بتقديم النية».
٣٬٣٠٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.