المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٧٩

V?

المصنف

المجلد السادس

الشمس؛ فهو هلال الليلة المستقبلة، ولا يجوز له به إفطاره. وإن أبصر قبل الزوال؛ فهو هلال الماضية، ولا بأس أن يفطروا.

مسألة:

وهلال شوّال إذا أبصر بالعشي؛ فهو هلال الليلة المستقبلة. ولا يجوز أن يفطر الناس. والله أعلم.

مسألة:

وفي موضع: فإن رئي الهلال باكرًا، فأكل، فالكل قد (1) أجمع أنّ عليه الكفّارة. وإن رُئي آخر النهار؛ فسد صومه. وقول: عليه بدل يومه.

مسألة:

ويوجد عن أبي علي الله: في قوم رأوا الهلال بالنّهار (2)

الشهر. فأفطروا؟ فلم ير عليهم إلا يومهم.

قال غيره: يُبدِلُون (3) شهرهم.

يوم

الثلاثين من

فعلى قول أبي علي؛ إنّ من كان متأوّلاً لذلك؛ يكون عليهم (4) بدل يومهم.

والله أعلم.

وفي موضع إنّ من رأى هلال شوّال يوم الثلاثين، قبل أن تغرب الشمس. فأفطر ظنَّا أنّه جائز؛

فقول عليه بدل يومه وقول بدل ما مضى وقول عليه البدل والكفّارة.

(1) زيادة من أ. (2) في ح «في النهار».

(3) في أ «بدل».

(4) ناقصة من أ.