الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٨٠الجزء السابع - باب [12]: في رؤية هلال شوّال والفطر فيه
المصنف
79
ومن
مسألة:
أفطر ثلاثين من رمضان متعمدًا؛ فعليه الكفّارة. يوم
فإن رأى الهلال في النّهار، فأكل؛ فالكلّ قد اجتمع؛ أنّ عليه الكفارة. فإن رأى آخر النّهار؛ فقول عليه بدل يومه. وبعض أفسد أفسد صومه (1).
انقضى. ومن غير المصنف:
مسألة:
وإذا كثرت الأخبار برؤية الهلال، ولو كانوا غير ثقاة، وغلب الظن أنهم
صادقون، فحرام الصوم (3).
(1) هذه المسائل مكررة، وقد ورد ذكرها قريبا. (2) هذه المسألة زيادة من أ.
٣٬٣١٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.