الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٨٢المصنف
الجزء السابع - باب [13]: صوم يوم الشّلّ وما يجوز فيه وما لا يجوز وما يكره
81
لاتفاق الأمة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته). وقوله
«لا تقدّموا رمضان بصوم يوم ولا يومين (2)، يدل على ذلك. والمخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون عاصيا لربه.
قال المصنف لعله يريد؛ إذا جاء الخبر، ثم لم يصح الهلال. والله أعلم. من غير كتاب المصنف:
ومن أصبح يوم الشك فأكل مبكرًا، ثم صح معه الهلال في ذلك اليوم فعليه أن يمسك عن الكل بقية يومه، ويبدل يومًا مكانه، وقد أساء فيما فعل. وكذلك لو أمسك حتى تعالى النهار ثم أكل، ثم جاء الخبر من عوام الناس برؤية الهلال، فإنه يمسك عن الأكل بقية اليوم، ويبدله بلا حكم عليه. إلا أن يخبره بذلك عدل وقد قيل عدلان، إلا أن تكون شهرة (3).
:
مسألة:
الدليل على أن صوم يوم الشّك لا يجوز؛ لأنّه لا يخلو من أن يكون من شعبان أو من رمضان والأصل أنّه من شعبان؛ فنحن على حكم شعبان. ولسنا على يقين من أنا قد خرجنا من شعبان ودخلنا في رمضان. فحكم شعبان جار علينا؛ ما لم نعلم انقضاءه كما علمنا بابتدائه.
فإن كان
صوم يوم
الشك
من شعبان فصامه صائم على أنه من رمضان؛ فقد
أخطأ؛ لأنّ صوم رمضان فرض واجب في شهر بعينه، فلا يجوز لأحد أن
في غيره، إلا بأمر (4) الله.
(1) سبق تخريجه.
(2) سبق تخريجه. (3) هذه الفقرة زيادة من أ.
(4) في ح إلا أن يأمر».
يصومه