الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٨٩88
المصنف
المجلد السادس
فقول: على من لم يصمه البدل. وقول: لا بدل عليه؛ إذا كان بعد الشهر. وإن صح في شهر رمضان أنّه منه؛ فعليه صومه ولا أعلم في ذلك اختلافا. قيل: فإن صح مع أهل البلد كلّهم إلّا واحدا لم يكن مخصوصا بعلمه،
ويكون القول لكلّ قوم هلالهم وإنّما هو خاص للواحد.
قال: هكذا عندي.
مسألة:
الإشراف: قالت طائفة في الهلال يراه أهل البلد لا يراه غيرهم؛ أنّ لكلّ قوم هلالهم.
ذلك
أبو سعيد: إن الاتفاق؛ لكلّ قوم هلالهم في معنى ما يجب. ولعلّه يشبه من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لكل قوم «هلالهم، في معنى ما يجب حكم الأهلة. فإذا صح؛ وجب معنى الحكم به؛ إنّ ذلك قبل تمام شهر رمضان، بمعنى الحكم؛ ولو بساعة واحدة؛ وجب الحكم بذلك.
ويعجبني
أن يكون قضاء ذلك؛ إذا لم يصح قبل أن يصبحوا مفطرين بعد طلوع الفجر من يوم تمام عيدهم، إلا أن يكون صح الهلال ورأوه، وإنّما أفطروا لرؤيته، فإنّه إذا لم يصح ما سبقوا إليه (2)؛ حتى دخل الليل من ليلة الهلال، كان ذلك قد انقضى الحكم به عنهم، ولا يلزمهم حكم ذلك في معنى الحكم. ويختلف فيه؛ إذا صح أنهم (3) سبقوا بيوم بعد انقضاء أحكام شهر رمضان. وإنّما من بعد (4) انقضاء شهر رمضان بمعنى الأحكام.
يصير
بدلًا
(1) لم أجده بهذا اللفظ ولعله يقصد به حديث لكل بلد رؤيته». وهو حديث مشهور.
(2) في أ «به».
(3) في ح «لأنهم». (4) في أ «بدلاً عن».