المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٨٨

الجزء السابع - باب [13]: صوم يوم الشّلّ وما يجوز فيه وما لا يجوز وما يكره

المصنف

87

وقول: من أفطر، ثم صح الخبر في اليوم، فأكل بعد الصحة؛ فعليه القضاء

والكفّارة.

وفي موضع وإن صح الهلال قبل الزّوال؛ فعلى النّاس الإمساك عن الأكل والشّرب. ولسنا نأخذ بقول من لا يوجب عليه.

فإن اعتمد معتمد على الأكل بعد الصّحة؛ فهو كمن أفطر متعمدا في شهر رمضان. وفي الكفّارة اختلاف. وأما البدل؛ فلا بد له.

وفي موضع: فهو كمن أفطر متعمّدًا في رمضان إلّا أن يكون جهل أنّ ذلك لا يحرم عليه، كما جاز للحائض أن تأكل بقيّة يومها إذا طهرت. وللمسافر إذا قدم؛ فأرجو أن لا كفارة عليه.

مسألة:

ومن أصبح يوم الشك على عقد الصيام؛ فإن جاء الخبر في ذلك اليوم أنه من شهر رمضان اعتد به

وقول عليه بدله على حال؛ لأنه صامه على الشّك. وإن لم يَجِئ الخبر ذلك اليوم، وجاء من الغد أو فى الشهر؛ أنّ ذلك اليوم كان من رمضان؛ لم يعتد بذلك، وكان عليه بدله. وإن صح الخبر بعد انقضاء الشهر أنّ ذلك اليوم الذي صامه على الشك؛ كان من رمضان.

فأكثر القول: لا بدل عليه؛ لأنّه إنّما صح بعد انقضاء الفريضة. وقول عليه البدل على كلّ حالٍ؛ لأنّه صامه على الشك، وقد صح أنه قد فاته من الفريضة يوم، ولم يعقد على نيّته في صومه.

مسألة:

قال أبو سعيد في يوم الشّكّ: إذا لم يصمه النّاس حتى انقضى ذلك الشهر،

ثم صح بعد رمضان أنّه منه.