المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٩١

المصنف

المجلد السادس

انتقي ما وجدته والى

الاول باب [14]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الح

ملكة النية للصيام والإفطار في الفرض وغيره

صلح بن مبارك بن مسعو دين مبارک فارس است

الواجب باعتقاد النية، وإن لم يلفظ له به.

ولا يجوز صوم فرض ولا نفل إلا بتبييت النّيّة في الليل؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا صوم لمن لم يثبت الصوم من الليل). وهذا عموم يشتمل على كلّ صوم. والله أعلم.

وعن أبي حنيفة أنه قال: صوم رمضان مستحق، ويثبت بغير نية. وقال الشافعي: صوم الواجب لا يجوز بغير نية. واتفق مع أبي حنيفة على جواز صوم النفل؛ بأن يبتدئ من النّهار في الصدر الأول قبل الزوال.

(1) الوارد والمشهور في كتب السنن بلفظ لمن لم يجمع «الصيام وفي بعضها لمن لم يعزم». وأما رواية المصنف. فقال عنها ابن القطان:

قال ابن القطان: وَحَدِيث عَائِشَة: فِيمَن لم يثبت الصيام من اللَّيْل». أورده من عِنْد الدَّارَ قُطْنِي، وأتبعه قول الدَّارَ قُطْنِي: رُوَاته كلهم ثقات.

ورد ذَلِكَ عَلَيْهِ بِأَن قَالَ: هَكَذَا قَالَ: وَقد رُوِيَ أَيْضًا مَوْقُوفًا على عَائِشَة.

ابن القطان بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، حديث 2615، ج 5، ص 439. وجاء الحديث عند النسائي عن حفصة، قالت: لا صيام لمن لم يُجمع الصيام قبل الفجر». السنن الصغرى - الصيام ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك ـ حديث: 2310. ولفظ الدارقطني: «عن حفصة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يفرضه قبل الفجر». سنن الدارقطني - كتاب الصيام، باب ـ حديث: 1940.