المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ١٠٩

108

المصنف

المجلد السادس

وأحسب قولا إن أكل مخاطرًا بصومه (1) أو خائفًا أن يدركه الصبح، فتبين

له؛ فعليه بدل ما مضى. فإن كان آمنا على صومه؛ فعليه بدل يومه (2). قضاء قال المصنف: الذي يوجب يوم؛ عبد المقتدر. وقول من لا يرى عليه

شيئًا؛ سليمان بن عثمان.

مسألة:

قال (3) أبو سعيد: فإن أكل على أنّه في الليل يظنّ أنّ الشمس قد توارت.

ثم ظهرت، فعليه بدل ما مضى.

وقول: عليه بدل يومه.

ولا أعلم أنّه قيل: لا شيء عليه. وبين هذا والأول فرق.

قال المصنف: وذلك أنّ الأكل صبحًا؛ كان في حكم الليل. والأكل غروبًا؛ كان في حكم النّهار. فلحق الأوّل الاختلاف، وبَعُد من الثاني.

مسألة:

وروي «أن.

عمر

أفطر يوما من رمضان وهو يرى أنّ الشمس قد غربت. ثم

نظر؛ فإذا الشمس طالعة. فقال عمر: لا نقضيه). ما تجانفنا لإثم)». يقول:

ما ملنا إليه، ولا تعمدناه ونحن نعلمه.

وعنه أنّه قال: ولم نقضه وعند أصحابنا: يُبدل يومه).

(1) زيادة من أ.

(2) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 502، 503.

(3) زيادة من أ.

(4) في أ «ما نقضيه».

(5) في ح «الإثم».

(6) في ح «يوما».