الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ١١١110
المصنف
المجلد السادس
انتقى ما وجدته والى الاول باب [16]
في صيام
يرو
كاب السنفتقبله ان شام النساء وفساده وصحته وما يجوز لهنّ وما يكره
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس الے
امرأة رأت فرج رجل أو دابّة في شهر (2)،رمضان، فإذا اشتهت (3) وأنزلت، فعليها بدل ما مضى من صومها. وإن كان ذلك إنّما (4) غلبها؛ حتى أنزلت، من غير متابعة منها للشهوة (5)؛ فإنّما عليها بدل صوم يومها ذلك وحده.
وفي موضع قال: اختلف في المرأة إذا كانت تشتهي حتى أنزلت النطفة، من (6) غير أن تعبث بنفسها، ولا يعبث بها غيرها على المتابعة)، غير أنها حضرتها الشهوة، فلم تزل تشتهي حتّى أنزلت النطفة، وتريد) في ذلك قضاء الشّهوة، فعليها في ذلك بدل يومها. وليسها في مثل ذلك (9) مثل
الرجل.
(1) في أ «وفساده وما يستحبّ». (2) ناقصة من أ.
(3) في ح «فاشتهت».
ء» ويبدو أنه خطأ. (4) في أ «الماء»
(5) في ح «لشهوة».
(6) ناقصة من ح.
(7) في ح «غيرها هل في المبالغة».
(8) في ح «فتريد».
(9) «مثل ذلك» ناقصة من ح.