المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ١١٢

الجزء السابع - باب [16]: في صيام النساء وفساده وصحته

وقول عليها بدل ما مضى من صومها.

المصنف

111

وقول عليها ما على الرّجل من البدل والكفّارة.

مسألة:

وإن وطئها زوجها في رمضان فتوانت؛ حتى أصبحت، ولم تغتسل، فليس النّساء في مثل هذا مثل الرّجال (1)، وتستغفر ربّها، وتتوب إليه من ذلك. وليس عليها بدل.

6

وقول: هي بمنزلة الرّجل، وعليها البدل.

وفي موضع: إن لم تعلم أن زوجها وطئها (2)؛ فعليها بدل يومها. وإن علمت بوطئه، ولم تعلم أنّ عليها الغسل؛ فهذا لا يسع جهله، وعليها بدل ما مضى من الشهر والكفّارة.

وعن أبي إبراهيم: إن ظنت أنه جائز لها؛ فليس في هذا (3) جهل، وعليها بدل

ما مضى.

مسألة:

وامرأة حاضت ولم تغتسل حتى ذهب رمضان؟

قال: عليها بدل الصلاة والكفّارة، ولا كفّارة عليها في رمضان)، ولكن

عليها البدل

وقول: عليها في الصّيام شهر، البدل، وكفّارة صيام شهرين متتابعين.

(1) في أ «مثل الرجال في مثل هذا».

(2) في ح «إن لم تعلم زوجها لعله يوطئها».

(3) في ح «ذلك».

(4) في ح «عليها الكفارة للصلاة ولا كفارة عليها في الصيام».