الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ١١٢الجزء السابع - باب [16]: في صيام النساء وفساده وصحته
وقول عليها بدل ما مضى من صومها.
المصنف
111
وقول عليها ما على الرّجل من البدل والكفّارة.
مسألة:
وإن وطئها زوجها في رمضان فتوانت؛ حتى أصبحت، ولم تغتسل، فليس النّساء في مثل هذا مثل الرّجال (1)، وتستغفر ربّها، وتتوب إليه من ذلك. وليس عليها بدل.
6
وقول: هي بمنزلة الرّجل، وعليها البدل.
وفي موضع: إن لم تعلم أن زوجها وطئها (2)؛ فعليها بدل يومها. وإن علمت بوطئه، ولم تعلم أنّ عليها الغسل؛ فهذا لا يسع جهله، وعليها بدل ما مضى من الشهر والكفّارة.
وعن أبي إبراهيم: إن ظنت أنه جائز لها؛ فليس في هذا (3) جهل، وعليها بدل
ما مضى.
مسألة:
وامرأة حاضت ولم تغتسل حتى ذهب رمضان؟
قال: عليها بدل الصلاة والكفّارة، ولا كفّارة عليها في رمضان)، ولكن
عليها البدل
وقول: عليها في الصّيام شهر، البدل، وكفّارة صيام شهرين متتابعين.
(1) في أ «مثل الرجال في مثل هذا».
(2) في ح «إن لم تعلم زوجها لعله يوطئها».
(3) في ح «ذلك».
(4) في ح «عليها الكفارة للصلاة ولا كفارة عليها في الصيام».