الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ١٤٨الجزء السابع - باب [25]: إفطار المسافر بنيّة أو غير نيّة
المصنف
147
فإن ظنّ أنّ ذلك جائز فعليه بدل،يومهِ وليس عليه أكثر من ذلك. فإن علم أنّ صيام ذلك اليوم عليه. ثم أفطر؛ فعليه صيام شهر لذلك اليوم.
وقول قد أبطل ما مضى من صومه وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين، أو إطعام ستين مسكينا، لأنه (1)
صوم
الحضر.
والمسافر والمريض إذا أفطرا وهما صائمان بلا أمر يخافان منه على أنفسهما؛ فذلك جائز لهما. وعليهما بدل ما مضى من صومهما.
قال بعض: إنّ المسافر لا يدلّ عليه فيما مضى من صومه؛ ولو أفطر في وقت من اليوم الذي هو صام فيه؛ لأنّ ذلك له؛ إذا كان في السفر. وإنما عليه بدل يومه. ومن (2) أخذ بذلك؛ جاز له. وأحبّ أن يكون ذلك للمريض أيضًا. وقول غير هذا.
(2)
مسألة:
وفي الجامع: وأما المريض؛ فله أن يفطر متى ما لم يقدر على الصوم، نوى من (3) الليل أو لم ينو. وأما المسافر؛ فحتى ينوي من الليل.
ومن نوى في الليل أن يغدو من بلده في الليل، ويصبح مفطرًا في سفره، فذهب به النوم حتى أصبح، ولم يخرج من عمران، البلد، فمضى في سفره، وأفطر يومه، أو جلس في بلده وصام، فإنّ عليه بدل ما مضى من الشهر في الحالين. وقول: عليه بدل يوم.
وإن أفطر في البلد على تلك النّيّة؛ لم يجز له. وأهونها يلزمه ما مضى.
وقيل بالكفّارة.
(1) في ح «لا» وهو خطأ. (1)
(2) في أ «فمن».
(3) في ح «في».